السيد موسى الشبيري الزنجاني
3355
كتاب النكاح ( فارسى )
اذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه و الناظر فى امور المسلمين المطالبة له بالشفعة و اذا ترك الولى ذلك فللصغير اذا بلغ و المجنون اذا عقل المطالبة « 1 » من قذف و هو كامل العقل حراً او حرة بزنى او لواط . . . فهو مخير بين العفو عنه و بين مطالبته به حق القذف . « 2 » الحدّ فى شرب قليل المسكر و كثيره . . . اذا كان شاربه كامل العقل . . . ثمانون جلدة « 3 » فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل « 4 » . در عبارات فقهاى ديگر هم گاه به وسيله كمال عقل ، از صبيان نيز احتراز شده است مثلًا در الجمل و العقود مىگويد : كمال العقل شرط فيما عدا المواشى من الاثمان لان من ليس بكامل العقل من الصبيان و المجانين تجب فى مواشيهم الزكاة « 5 » در اقتصاد آمده است : فامّا من ليس بكامل العقل من الاطفال و المجانين فلا يجب فى ما لهم الصامت زكات « 6 » در معتبر آورده است : يشترط فى وجوبها الكمال و لا تجب زكات العين على صبى و لا مجنون باتفاق علمائنا « 7 » . در شرائع در كتاب الحج در شرائط نذر حج و مانند آن مىگويد : شرائطها اثنان الاول كمال العقل فلا ينعقد نذر الصبى و لا المجنون « 8 » در مختصر نافع در شرائط قصاص مىگويد : الشرط الرابع كمال العقل فلا يقاد المجنون و لا الصبى « 9 » حال با توجه به دو اطلاق كمال العقل ، مراد از « من ليس بكمال العقل » در عبارت
--> ( 1 ) غنيه : 237 ( ينابيع 16 : 337 ) . ( 2 ) غنية : 427 ( ينابيع 23 : 203 ) . ( 3 ) غنيه : 429 ( ينابيع 23 : 204 ) . ( 4 ) غنيه : 402 ( ينابيع 24 : 243 ) . ( 5 ) الجمل و العقود : 91 ( ينابيع فقهيه 5 : 134 ) . ( 6 ) اقتصاد : 278 ( ينابيع فقهيه 29 : 14 ) . ( 7 ) معتبر : 256 ( چاپ سنگى ) . ( 8 ) شرائع 1 : 205 ( ينابيع فقهيه 8 : 619 ) . ( 9 ) ( ينابيع فقهيه 25 : 467 ) و نظير عبارت در شرائع 4 : 200 ( ينابيع فقهيه 25 : 441 ) آمده است .